* القرار /39/ في الطعن /1221/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تثبيت ـ طعن بقرار التثبيت ـ دعوى الغاء
تعتبر من دعاوى الالغاء، الدعوى التي تستهدف في حقيقتها الغاء قرار التثبيت تمهيداً لتعديل تاريخ التثبيت.