* القرار /221/ في الطعن /778/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها

عامل ـ ترفيع ـ دعوى الغاء.
استقر اجتهاد المحكمة الادارية العليا على أن الطعن بالقرارات الصادرة بالترفيع أو بعدم الترفيع يجب أن تقدم خلال المدة المحددة في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة تحت طائلة عدم القبول.