Call us now:
عامل ـ ترفيع ـ دعوى تسوية ـ فروقات ـ تقادم ـ مؤسسة الطيران العربية السورية.
ـ تسمية العامل المدعي ـ قبل تصنيفه ـ لوظيفة معاون مدير ادارة العمليات الارضية وتصنيفه كموظف عادي في أثناء وجوده خارج القطر كمدير اقليمي وعدم تبلغه قرار التصنيف في حينه واعتراضه لدى توقف ترفيعه في عام 1982 وعكوف المؤسسة على دارسة اعتراضه الى أن تسنى لها ـ حين تسوية وضعه ـ أن تعيد تحديد العمل الذي يمارسه بمدير ادارة، كل ذلك يجعل دعواه بالمطالبة بالترفيعات المستحقة له خلال الفترة التي كان وضعه فيها معلقاً قيد الدراسة من قبيل دعاوى التسوية التي لا تتقيد بالميعاد المحدد لاقامة دعوى الالغاء.
ـ عدم ترفيع المدعي بسبب اعتقاد الادارة بأنه موظف عادي بلغ سقف الترفيع وتصحيح هذا الاعتقاد الخاطئ باعادة وضعه في المستوى الرتبوي الذي وصل اليه قبل التصنيف، يقتضي عادة انفاذ الترفيعات التي كانت مستحقة له حسب المستوى الرتبوي المصحح.
ـ تخضع للتقادم الخمسي، فروق الاجر الناجمة عن اعادة التسوية.