Call us now:
عامل ـ تعويضات ـ تعويض اختصاص ـ منحه خطأ.
ـ على موجب المرسوم رقم /25/ لسنة 1986، فإن خلو نظام الاستخدام السابق من نص يسمح بمنح المدعي وأمثاله تعويض اختصاص بجعل شروط استحقاق هذا التعويض المشار اليها في المرسوم المذكور غير متوفرة فيه.
ـ منح تعويض الاختصاص خطأ لفترة من الوقت ثم استرداده، لا يكسب حقاً في التعويض.