Call us now:
عامل ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل للاطفائيين ـ شروط استحقاقه ـ ملاك.
على موجب المرسوم التشريعي رقم /23/ لسنة 1981 يشترط لمنح تعويض طبيعة العمل للاطفائيين جملة شروط منها: وجود ملاك للاطفاء لدى الجهة العامة. ومن يكلف بعمل اطفائي ـ أو مسؤول إطفاء ـ اضافة الى عمله في جهة عامة لا يتوفر لديها ملاك للاطفاء ولا خطة يد عاملة تحدد وظائف محددة للاطفاء، يتخلف عنه شرط من شروط استحقاق التعويض المذكور.