* القرار /526/ في الطعن /1279/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تعويضات ـ تعويض مسؤولية ـ شهادة أعلى ـ تسوية وضع.
ـ امانة مستودع المحفوظات، ليست وظيفة من الوظائف المخصصة بتعويض المسؤولية.
ـ لا إلزام على الإدارة في تسوية وضع العامل لحصوله على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها.