* القرار /202/ في الطعن /117/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تعيينه بدون مسابقة ـ تصحيح قرار التعيين ليصبح بالوكالة ـ تثبيت ـ تأمين ومعاشات.
اقتطاع الاشتراكات التأمينية من أجور العامل لا يكفي لوحده لاضفاء صفة الموظف الأصيل عليه، بل إن ذلك مرهون بالتحديد الوارد في صك تعيينه.