* القرار /171/ في الطعن /1949/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تكليفه بوظيفة أعلى ـ أجر.
ان نص المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /183/ لسنة 1970 الذي أجاز تكليف أي من العاملين في وزارات الدولة واداراتها ومؤسساتها العامة وغيرها من جهات القطاع العام بوظيفة ذات راتب أو أجر اعلى من راتبه أو أجره الشهري دون أن يترتب على هذا التكليف أي حق له في المطالبة بالفرق بين الراتبين أو الأجرين، هو الذي يحكم تكليف العاملين للقيام بوظائف أعلى من وظائفهم الحالية أو ذات أجور أعلى، مهما كانت عبارة الصك الذي يصدر به هذا التكليف.