Call us now:
المبدأ : مسؤولية تقصيرية حادث سيارة حيازة
يحق لحائز السيارة المصدومة بالاضرار التي حلت بها ولا حاجة لبيان يثبت ملكيته لها 0
مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1090
المبدأ : مسؤولية تقصيرية حادث سيارة حيازة
يحق لحائز السيارة المصدومة بالاضرار التي حلت بها ولا حاجة لبيان يثبت ملكيته لها 0
مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1090