* القرار /13/ في الطعن /404/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل تنظيفات ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل.
يستفيد عمال التنظيفات كافة (الدائميون والمؤقتون والموسميون) من تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في القانون رقم /4/ لسنة 1979.