* القرار /1463/ في الطعن / / لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.

عامل ـ حارس ليلي ـ عطل اسبوعية وأعياد.
استقر اجتهاد المحكمة الادارية العليا على أن دوام الحراس الليليين يختلف بطبيعته عن دوام العمال العاديين.
ودوام الحارس المدعي قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة المحدد على أساس /24/ ساعة عمل تليها /24/ ساعة عطلة، يحقق له ضمناً الاستفادة من العطل الاسبوعية والأعياد.