* القرار /432/ في الطعن / / لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل في شركات القطاع العام ـ أرباح ـ استردادها
ـ انقضاء مدة التقادم الطويل على دفع سلفة الأرباح المدفوعة للعامل المدعي، يفقد الشركة حقها في استردادها منه بعد انتهاء خدمته. ولا ينقطع التقادم في حال أن تم الاسترداد بمبادرة من الشركة.