* القرار /75/ في الطعن /625/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قرارتها.

عامل في الشركة العامة لاستصلاح الاراضي ـ تعويض سد الفرات ـ خدمة علم احتياطية ـ وظيفة مدنية ـ تعويضات
ـ العامل المدعو إلى الخدمة الاحتياطية يستحق تعويض سد الفرات لانقطاعه عن العمل في مواقع المشروع.
ـ المقصود بالتعويضات في الوظيفة المدنية التي تمنح للمدعويين الى الخدمة الاحتياطية هي التعويضات المرتبطة بالراتب والمتصلة به وجوداً وعدما، وليس تعويض سد الفرات واحدا منها.