* القرار /848/ في الطعن /1496/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ صرف من الخدمة ـ قطعية القرارات الصادرة بها.
ـ صكوك الصرف من الخدمة بالاستناد إلى المادة /138/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة أو الطعن أمام أية جهة أو مرجع.
ـ على موجب المرسوم التشريعي ذي الرقم /11/ لسنة 1986، باتت صكوك الصرف من الخدمة تصدر بقرارات عن السيد رئيس مجلس الوزراء.
ـ الاشارة في قرار الصرف من الخدمة إلى سبب الصرف، لا يخرج القرار المذكور في اطاره القانوني.