* القرار /68/ في الطعن /450/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ صرف من الخدمة ـ سلطة تقديرية للادارة.
ان الصرف من الخدمة بالاستناد لأحكام المادة /138/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، هو من الملاءمات المتروكة لتقدير الادارة بلا معقب عليها، ما دام تصرفها قد خلا من عيب اساءة استعمال السلطة.