Call us now:
عامل ـ ضابط مسرح ـ وظيفة مدنية ـ أجر ـ تعويضات عسكرية.
ان المشرع في قانون خدمة الضباط وضع قواعد محددة لتعيين الضباط المنقولين أو المسرحين لسبب لا يحرمهم من المعاش، في الوظائف المدنية.
قواعد تعيين الضباط المنقولين أو المسرحين في الوظائف المدنية المحددة في قانون خدمة الضباط هي كل لا يتجزأ، ولا يمكن أي يعطى الضابط عند تعيينه الراتب المحدد في القانون المذكور ما لم يكن عين بمرسوم جمهوري.
بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قرارتها. الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيرير القرار /790/ في الطعن /779/ لسنة 1991.
81
عامل ـ عسكري متقاعد ـ تثبيته مستخدما ـ تأمين ومعاشات.
يدخل في شمول قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة الدائمين العسكري المتقاعد الذي جرى تثبيته كمستخدم دائمي منذ مباشرته العمل في الادارة المدنية ويسوى وضعه وترفيعاته على هذا الأساس.