Call us now:
عامل متعاقد ـ فسخ العقد ـ اعادته الى العمل بقرار من لجنة قضايا تسريح العمال ـ أجور ـ فوائد.
ـ وقوع معظم الفترة التي بقي فيها المدعي خارج الوظيفة قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، يعطيه الحق في تقاضي (80%) من أجوره الفعلية على النحو المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم /49/ لسنة 1962.
ـ في مجال العلاقة التي تقوم بين الجهة العامة والعامل لديها، لا محل للفائدة.