* القرار /36/ في الطعن /788/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل متمرن ـ تسريح.
ان تقدير مدى صلاحية العامل المتمرن للعمل هو من الأمور المتروكة للادارة.