هاتف – تنازل عنه – متجر – أصول – دفوع – انتقالها إلى الاستئناف من محامون 1999

المبدأ : هاتف – تنازل عنه – متجر – أصول – دفوع – انتقالها إلى الاستئناف

1- الدفوع أمام محكمة الدرجة الأولى تنتقل حكما أمام محكمة الاستئناف وينبغي ان ترد عليها لأنها محكمة موضوع 0
2- فصل الدعوى قبل الرد على الدفوع المثارة يستوجب النقض 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1116