* القرار /158/ في الطعن /214/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ مهندس ـ تعيين ـ درجة اضافية ـ وزارة الكهرباء.
بموجب المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /60/ لسنة 1961، يجوزان يتم التعيين في الوظائف غير التابعة لقانون تقاعد الموظيفين بإضافة درجة واحدة. وتعيين المهندسين لدى المؤسسة العامة للكهرباء يكون مشمولاً بأحكام المادة المذكورة باعتبار أن العاملين لديها لا يخضعون لأحكام قانون تقاعد الموظفين.