* القرار /215/ في الطعن /632/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ مهندس خريج ـ تعيينه بالوكالة ـ تعويضات
ـ إن تعيين المهندس الخريدج بالوكالة في الجهة العامة التي فرز للتعيين لديها، لا يجوز أن يمس حقوقه المقررة في القانون. ويستفيد هذا المهندس من جميع الحقوق التي يستفيد منها المهندسون الدائميون المعينون في تلك الجهة العامة.
ـ على موجب القانون الأساسي للعاملين في الدولة، يستحق الوكيل التعويضات كالعامل الأصيل تماماً.