Call us now:
عامل ـ مهندس خريج ـ درجة إضافية.
ـ منح المهندسين الخريجين الدرجات الإضافية المنصوص عليها في المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /49/ لسنة 974، هو سطلة جوازية لرئيس مجلس الوزارء بناء على اقتراح الوزير المختص.
ـ وبمقتضى أحكام المادة /171/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة فقد ألغي نص المادة /5/ المذكورة.