Call us now:
عامل ـ مهندس زراعي ـ تعويضات ـ اجازة دراسية.
ـ إن إِعمال مبدأ المساواة في الحقوق والتعويضات بين المهندسي الزراعيين والمهندسين من الاختصاصات الأخرى المقرر بموجب أحكام القانون /57/ لسنة 1980، رهين بصدور التعليمات التنفيذية للقانون المذكور.
ـ المجاز دراسياً بتمام الراتب يستمر على تقاضي راتبه ومتمماته من ميزانية الجهة التي يتبعها، ولا يتقاضى تعويض الاختصاص الذي هو من تعويضات المزايا التي يستمر على منحها للموفدين للاطلاع والتدريب حصراً، بحسب ما هو عليه النظام المالي للبعثات.