هبة – صورية – بينات من محامون 1999

المبدأ : هبة – صورية – بينات

تجاه الأدلة الكتابية المحررة بين المتعاقدين لا يصح إثبات الصورية بالبينة الشخصية وإنما لا بد من دليل مماثل في القوة 0
الهبة لا يجوز تعليقها على شرط أو التزام متقابل ، والا أضحت وفقدت صفتها 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1055