* القرار /2/ في الطعن /33/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.

عامل مؤقت ـ تثبيت ـ المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ـ ادارة غرفة هاتف.
ـ لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو المتعاقد الجاري وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة إلى دائم مهما مدد أو جدد.
ـ تثبيت العاملين المؤقتين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة وفقاً لأحكام المادة /164/ منه هو حق تقديري للادارة تمارسه خلال مدة ستة أشهر ولا إلزام عليها فيه.
ـ وتنطبق المبادئ المتقدمة على من ارتبط مع المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بعقد مؤقت محدد المدة لادارة غرفة هاتف، بصرف النظر عن طبيعة هذا العقد وما اذا كان عقد مقاولة أم عقد عمل.