* القرار /5/ في الطعن /164/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل مؤقت ـ تثبيته بحكم قضائي ـ تسريحه ـ الغاء قرار التسريح ـ أجور.
ـ صدور حكم قضائي باعتبار العامل دائمياً وتثبيته لدى الادارة التي يعمل لديها يلزمها بمنحه المركز القانوني للعامل الدائميين.
ـ الغاء قرار تسريح العامل بحكم قضائي لا يفضي تلقائياً الى استحقاق الأجور التي حرم منها بنتيجة تسريحه وانما يتقاضى عن تلك الفترة تعويضاً جزافياً يعود تقديره للمحكمة، تبعاً لظروف كل قضية، مع اعتبار مدة الفصل من الخدمات الفعلية.