Call us now:
عامل في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي ـ مطالبته باعتبار تعيينه على باب الموظفين ـ زيادة المرسوم التشريعي 10 لسنة 1962.
ـ خدمة المدعي بصفة عامل واستقرار مركزه الوظيفي على هذا النحو على مدى زمني طويل نسبياً، يوصد أمامه باب المطالبة باعتبار تعيينه على باب الموظفين.
ـ لامحل للتمسك بزيادة الاجر المقررة في المرسوم التشريعي /10/ لسنة 1962، مادام التعيين قد جرى وفق الانظمة النافذة بعد ذلك المرسوم التشريعي وعلى نحو يحتوي تل الزيادة.