* القرار /129/ في الطعن /309/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.

عامل مؤقت ـ شركات القطاع العام ـ تعويض عائلي ـ أجر ـ زيادة المرسوم التشريعي 25 لسنة 1985.
ـ وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /14/ لسنة 1971، فان منح التعويض العائلي لمن يعمل في شركات القطاع العام يقتصر على العمال الدائمين وبعد انقضاء سنة واحدة على خدمتهم بهذه الصفة. ولا تدخل في هذه المدة الخدمات والمؤداة بصفة عامل موسمي أو بأعمال عرضية أو مؤقتة، لو تكررت.
ـ استفادت العامل المؤقت من زيادة الأجر المقررة في المرسوم التشريعي رقم /25/ لسنة 1985، مرهونة بأن لا يكون أجره متجاوزاً أجر مثيله من العمال الدائميين من نفس المؤهل والأقدمية.