* القرار /746/ في الطعن /1896/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ ندب.
على موجب المادة /34/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فان ندب العامل لا يكون إلا بناء على مقتضيات المصلحة العامة وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة /جـ/ من المادة /31/ من القانون المذكور.
وندب العامل المدعي الذي تم كرد من الإدارة على ما نسبته اليه من خطأ في عمله ودون أن تؤخذ بشأنه موافقة اللجنة المذكورة، يعتبر مخالفاً للقانون.