* القرار /106/ في الطعن /1472/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ نقل ـ مرتبة ودرجة ـ قرار اداري ـ سحبه ـ الجهاز المركزي للرقابة المالية.
قرار نقل العامل الذي حدد مرتبته ودرجته بالمرتبة والدرجة اللتين كان عليهما بتاريخ النقل، يكون قد حدد مركزه القانوني.
والقرار المتضمن تعديل تلك المرتبة والدرجة ومنحه درجة اضافية من تاريخ نقله، لا يكسبه مركزاً قانونياً جديداً ما دمت الادارة قد عمدت إلى سحبه ضمن المدة التي اعتبرها المشرع في قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية قاطعة للمدد التي تكسب القرارات الإدارية الحصانة من الطعن أو الالغاء.