* القرار /281/ في الطعن /923/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ واسطة نقل ـ نفقات استعمالها.
قيام الشركة بنقل العاملين لديها من وإلى مراكز عملهم بواسطة سيارات النقل العائدة لها واعترافها بعدم تمكن العامل المدعي من الركوب فيها بسبب عجزه الصحي واستمرارها على دفع تعويض شهري له عن نفقات استعماله دراجة خاصة ذات ثلاث عجلات في الحضور والانصراف، يلزمها بتوفيق هذا التعويض مع التكاليف الفعلية لاستعمال هذه الدراجة.