Call us now:
عامل وكيل ـ أجور ـ حد أدنى.
ـ المادة الثانية المعدلة من المرسوم التشريعي /167/ لسنة 1963 وتعديلاته كانت تخضع العاملين في الجهات العامة والرسمية إلى تسلسل المراتب والرواتب على النحو المحدد في قانون الموظفين الأساسي.
ـ وتعيين العامل بالوكالة المستند لأحكام المرسوم التشريعي المذكور يجعله غير مشمول بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور.