* القرار /368/ في الطعن /940/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ وكيل ـ انهاء خدمة.
للسلطة صاحبة الحق في التعيين انهاء خدمة العامل الوكيل في أي وقت كان.
الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري القرار /50/3 في الطعن /826/ لسنة 1991.
115
عامل ـ وكيل ـ ايفاد ـ انهاء خدمة ـ نفقات.
انتهاء خدمة العامل الوكيل قبل وضع المشروع الذي أوفد للتدريب على تجهيزاته بالخدمة، لا يبرر مطالبته بنفقات الايفاد.