Call us now:
عامل وكيل ـ تثبيت.
على موجب المادة /77/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فإن تثبيت الوكلاء من الفئتين الثانية والثالثة هو أمر جوازي يعود تقديره للوزير المختص.
عامل وكيل ـ تثبيت.
على موجب المادة /77/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فإن تثبيت الوكلاء من الفئتين الثانية والثالثة هو أمر جوازي يعود تقديره للوزير المختص.