* القرار /151/ في الطعن /2211/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل وكيل ـ تثبيت ـ مدة تمرين.
تثبيت العامل الوكيل يعتبر بمثابة التعيين، ويبقى خاضعاً للتمرين طيلة المدة المحددة في المادة /17/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.