Call us now:
عقد اداري ـ غرامة تأخير ـ أعمال غير منفذة.
في حال سحب الأعمال من المتعهد والاستفادة من الأعمال المنفذة من قبله، فإن غرامة التأخير تترتب ـ بحسب الاجتهاد المستقر ـ عن الأعمال غير المنفذة عند سحب الأعمال.
عقد اداري ـ غرامة تأخير ـ أعمال غير منفذة.
في حال سحب الأعمال من المتعهد والاستفادة من الأعمال المنفذة من قبله، فإن غرامة التأخير تترتب ـ بحسب الاجتهاد المستقر ـ عن الأعمال غير المنفذة عند سحب الأعمال.