* القرار /607/ في الطعن /2529/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي ورضوان.

عقد اداري ـ ضرائب ورسوم.
لجوء طرفي العقد إلى تعداد الضرائب والرسوم التي يتحملها المتعهد، إنما يفيد الاستغراق والحصر الذي لا ينبغي الخروج على مقتضاه زيادة أو نقصانا.