* القرار /843/ في الطعن /694/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

عقد اداري ـ تأخر الادارة في تسليم موقع العمل ـ توقف المتعهد عن العمل بسبب ممانعة الاهالي ـ تعويض.
ـ لا يستحق المتعهد تعويضاً عن تأخر الادارة في تسليم موقع العمل.
ـ توقف المتعهد عن العمل بسبب ممانعة الاهالي يعتبر سبباً خارجا عن ارادة الادارة فلا يستحق تعويضاً عنه.
127
عقد اداري ـ توقف المتعهد عن التنفيذ ـ فسخ العقد ـ تأمينات نهائية ـ طوابع العقد ـ تعويض عن فوات الربح.
ـ تعذر حصول المتعهد على المواد اللازمة لتنفيذ العقد لمدة تربو على السنتين يفضي إلى اعتباره في حل من تنفيذ هذا العقد.
ـ اعلان المتعهد للادارة تنازله عن التأمينات النهائية مقابل إبرائها له من العقد وفسخ هذا العقد ـ من بعد ـ قضاء، انما يعني أن الغاية التي سعى اليها قد تحققت ولا مجال ـ من ثم ـ للحكم برد التأمينات المذكورة اليه.
ـ في حال فسخ العقد، لا مجال لرد قيمة طوابع العقد إلى المتعهد.
ـ لا يستحق المتعهد أي تعويض عن فوات الربح في حال إن كان تعذر تنفيذ العقد راجعاً لأسباب خارجة عن ارادة الادارة.