Call us now:
عقد اداري ـ خصائص العقد الاداري ـ اختصاص ـ عقد شراء اسمنت من اجل تصديره ـ قوة قاهرة.
ـ خصائص العقد الاداري هي: أن تكون الادارة طرفاً في العقد، وان يتصل العقد بمرفق عام، وان يؤخذ في العقد بوسائل القانون العام.
ـ يعتبر من العقود الادارية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري دون غيره بالنظر في المنازعات الناشئة عنها، العقد المبرم مع المؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء من اجل شراء واستلام كميات من مادتي الاسمنت والكلنكر ابتغاء تصديرها وبيعها وتسويقها.
ـ استحالة التنفيذ هي الجوهر والأساس الذي ترتكن اليه القوة القاهرة فقهاً وقانوناً. وفرض رسم في بلد التصدير ـ المحدد عقدا ـ على الاسمنت المستورد لا يمكن أن يرقى الى درجة المنع الكلي للاستيراد وليس من شأنه أن يفضي الى إعتبار العقد منتهياً بين الطرفين.