* القرار /447/ في الطعن / / لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قرارتها.

عقود ـ عقد عمل ـ خصائص ـ نقابة ـ عقد تأمين خدمات عتالة ـ توصيفه.
ـ لعقد العمل خصيصتين أساسيتين: التبعية والأجرة. ولا يعتبر عقد عمل العقد الذي تبرمه نقابة مع الادارة لتأمين خدمات العتالة والذي تنتفي من خلاله علاقة الأجر المباشر بين العامل والادارة واكتفاء سلطة فرض العقوبات والجزاءات عليه.
ـ بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لم يعد من الجائز إبرام أية عقود عمل بين الجهات العامة والعاملين لديها بالاستناد لأحكام قانون العمل.