* القرار /690/ في الطعن /1203/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

قرار اداري بالتخصيص بمقسم شعبي ـ مدى قابليته للسحب.
ـ إن وجود أسس وقواعد تنظم عملية التخصيص بالمقسم محل الدعوى، يجعل قرار التخصيص مرتكناً إلى سطلة الادارة المقيدة لا الى سلطتها التقديرية.
ـ القرار الاداري الصادر بناء على سلطة الادارة المقيدة، يقبل السحب بعد انقضاء ميعاد الستين يوماً على صدوره.