* القرار /469/ في الطعن /2448/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ تأمينات اجتماعية ـ تكاليف اصابة.
لا تختص محكمة البداية المدنية للنظر في الدعوى التي تتغيا منع معارضة التأمينات الاجتماعية بمطالبة رب العمل الذي لم يشترك عن عامل بتكاليف الاصابة التي تعرض لها.