أصول – إعادة محاكمة من محامون 2000

المبدأ : أصول – إعادة محاكمة

يشترط في الغش الذي يجيز إعادة المحاكمة ان يقع ممن حكم لصالحه وان يكون خافيا على الطاعن طوال نظر الدعوى 0

المحامون- العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 906