* القرار /206/ في الطعن /264/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ تعويض عن أضرار ـ درجات التقاضي.
ـ إن الاختصاص المؤقت المناط حالياً بمحكمة البداية المدنية، يشمل سائر المنازعات التي تنشأ بين العامل وبين أي من الجهات العامة.
عدم حرمان الطرفين من حق التقاضي في الدرجة الاولى، يوجب اعادة ملف الدعوى الى محكمة البداية المدنية ـ التي أعلنت خطأ عدم إختصاصها ـ من أجل النظر في موضوعها.