* القرار /1257/ في الطعن /959/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص مكاني ـ عقود سابقة لتاريخ نفاذ القانون /1/ لسنة 1985.
بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لم يعد يعمل بالاختصاص المكاني الوارد في بعض عقود العمل والاستخدام السابقة لتاريخ نفاذه، إذ أضحى اختصا النظر في المنازعات المتعلقة بالعاملين في الدولة ـ بما فيها المنازعات المتعلقة بالعقود المذكورة ـ معقوداً لمحاكم البداية المدنية في المحافظات التي تتولى مؤقتا اختصاص المحاكم الادارية.