* القرار /454/ في الطعن /468/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

مدارس ـ مدارس خاصة مستولى عليها ـ عقارات ملحقة بها.
ان صلاحية تحديد حاجة المدارس المستولى عليها استيلاء نهائياً الى الاراضي والعقارات الملحقة بالمدارس المذكورة، المخولة الى وزير التربية بموجب المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /42/ لسنة 1974، هي صلاحية غير مقيدة بفترة زمنية معينة، وغير مقصورة على ما سبق أن تم الاستيلاء عليه طالما أنه قد تم وضع اشارات تحفظ على تلك الأراضي والعقارات.