* القرار /577/ في الطعن /451/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

معاهد ـ التزام الدولة بتعيين خريجيها ـ مدة التعيين ـ المعهد المتوسط للصناعات الكيميائية.
القانون /52/ لسنة 1974 الذي الزم خريجي المعاهد المتوسطة الوارد ذكرها فيه بخدمة الدولة والزم الدولة بتعيينهم في الوظائف التي تتناسب واختصاصاتهم، لم يحدد للادارة مدة لاصدار قرار التعيين.
وحق خريج المعهد الذي تأخذ صدور قرار تعيينه بالاجر، يبدأ من تاريخ استلامه مهام وظيفته فعلاً.