Call us now:
وزارة المالية ـ محاسبو الادارة ـ تقدير كفاءتهم.
موظفو وزارة المالية الذين يعملون محاسبين للادارة لدى الجهات العامة الاخرى، لا يعتبرون من العاملين المندبين المقصودين بنص الفقرة (أ) من المادة /8/ من المرسوم رقم /29/ لسنة 1986، ولا تطبق عليهم أحكام الندب المقررة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.