* القرار /161/ في الطعن /396/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقرارها 162 في الطعن 397 لسنة 1988.

اختصاص ـ عقد ايجار
يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري الفصل في منازعة ناشئة عن عقد ايجار عقار تملكه الادارة، متى كان هذا العقد لا يتصل بنشاط المرفق العام ولم يتضمن شروطاً غير مألوفة في القانون الخاص أو شروطا تنبئ عن انصراف نية الادارة الى اتباع اسلوب القانون العام والأخذ باحكامه ووسائله.