* القرار /186/ في الطعن /87/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.

استملاك ـ عقار لم يرد رقمه في مرسوم الاستملاك ـ طلب اخراجه من الاستملاك ـ اختصاص ـ الدعوى التي تهدف الى اخراج العقار من الاستملاك تعتبر في حقيقتها طعناً بقرار الادارة الصادر وبمرسوم الاستملاك يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالفصل فيها.
ـ عدم ورود رقم عقار المدعي في مرسوم الاستملاك لم يكن بقصد عدم شموله بعملية الاستملاك بل من قبيل السهو والخطأ المادي لأن ذلك يبدو مستحيلاً في التنفيذ. مبادرة اللجنة العمرانية الى الاعتماد على المخطط الاستملاكي المرفق بمرسوم الاستملاك انما يعتبر في محله ومنسجماً مع الاستملاك الجاري.